جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0080199الكلمات المفتاحية:
جريمة نفايات خطرة، القانون العراقيالملخص
جرم المشرع العراقي إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون في قانون حماية وتحسين البيئة رقم (۲۷) لسنة (۲۰۰۹) في المادة (٢٥) إذعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (۲۰) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض اذ منع المُشرع في المادة (۲۰) في الفقرتين (ثانيا ورابعا) نقل أو تداول أو ادخال أو دفن أو اغراق أو تخزين ، أو التخلص من النفايات الخطرة أو الاشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية على وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية وكذلك ادخال ومرور النفايات الخطرة والاشعاعية ، إلا بعد اشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية، وتتحقق الجريمة بتوافر أركانها وهي الركن الخاص المتمثل بالنفايات الخطرة، والركن المادي بتوافر صور السلوك الاجرامي من تداول ، أو تخزين أو دفن أو حرق أو نقل أو إغراق ؛ فضلاً عن توافر القصد الجرمي وهو العلم والإرادة السلوك الاجرامي، وعاقب المُشرع على الجريمة بعقوبة السجن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها، والتعويض عن الأضرار المترتبة عليها .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.