اقتراح تعديل الدستور بين الطريق العادي والطريق الاستثنائي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0160405الكلمات المفتاحية:
الدستور، الاقتراح، الجهة المختصة، الطريق العادي، الطريق الاستثنائي، العراقالملخص
بموجب دستور 2005 ، هنالك طريقتان لتعديل الدستور هما حالة الطريق العادي وفق احكام المادة (126) ، وحالة الطريق الاستثنائي وفق احكام المادة (142) من الدستور، إذ بينت المادة (126) من الدستور الجهات المختصة باقتراح تعديل الدستور ، وهي كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس أعضاء مجلس النواب إذ حاول المشرع الدستوري الجمع بين المؤسسات الدستورية ، فهو اشترط اشتراك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء بالنسبة للمقترح الحكومي، وخمس أعضاء مجلس النواب بدون مجلس الاتحاد بالنسبة للاقتراح البرلماني، أما اقتراح التعديل وفقاً لأحكام المادة(142) من الدستور والتي تعد طريقاً استثنائياً ، إذ يتم اقتراح التعديل الدستوري من قبل لجنة تشكل من مجلس النواب تظم ممثلين عن المكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، تهدف إلى اعداد تقرير عن التعديلات التي تراها ضرورية ، وتقوم بتقديم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية خلال مدة لا تتجاوز اربع اشهر من تاريخ نفاذ الدستور.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.