الحماية القانونية لجثث القتلى في النزاعات المسلحة دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الدولي الانساني
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0110409الكلمات المفتاحية:
جثث القتلى، النزاعات المسلحة، الحماية القانونية، القانون الدولي الإنسانيالملخص
يُسفر عن أي حرب أو نزاع مسلح، سواء كان داخلياً ام دولياً، العديد من الويلات والمآسي الإنسانية بسبب ما تخلّفه هذه الحروب من دمار وكوارث إنسانية تطال جميع ضحايا النزاعات المسلحة بما فيهم القتلى ، إذ تقر المواثيق والأعراف الدولية بالحماية القانونية للقتلى وذويهم، وتمنح هؤلاء الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكافة الوثائق المتعلقة بالقتلى، إذ يجب أن يتمكن ذووهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم او طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وإمكانية زيارة مقابر ذويهم ممن قُتلوا في النزاعات المسلحة، فضلاً عن حقهم في طلب نقل جثمانهم إلى بلدان ذويهم وحفظ هذه الجثث وعدم المساس بها، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية جنيف الاولى لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات والصادر عام 1977، اذ أكدت المادة (32) من هذا البرتوكول على هذه الإحكام. لما كفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية والاتفاقية حماية خاصة للقتلى نفسهم من خلال إلزامها أطراف النزاع المسلّح باحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها او تشويها او التلاعب بها او حرقها إلا ما يدخل ضمن طقوس ومراسم الدفن الي يعتنقها المتوفى. و تلزم أحكام القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بإتباع الطقوس والشعائر الدينية التي يعتنقها الموتى عند دفنهم، وهذا يشكّل جوهر بحثنا متمنين الوفاء بتقديم دراسة قانونية موضوعية متكاملة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.