الطعن في قرار المُنفذ العدل
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0160279الكلمات المفتاحية:
المُنفذ العدل، القرار التنفيذي، التظلم، التمييز، تصحيح القرار التمييزيالملخص
لاشك بأن المبدأ الدستوري الذي ينص على عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار أو حُكم من الطعن، والمبدأ المنطقي بأن القرارات والأحكام القضائية لا تصدر سوى من إنسان لا يُعصم من الخطأ والنسيان بل قد يتعمد الخطأ أحياناً لتحقيق غايات غير مشروعة، يدفع إلى القول بأن الطعن في أي قرار أو حُكم يؤدي إلى صيرورته مُكتسباً لنوع من اليقين العقلي في صحته بصدور نتيجة الطعن، ما يُبعد القرار التنفيذي أو الحُكم القضائي بدرجة كبيرة من أي تشكيك بنزاهة الجهة التي أصدرته وعدالتها ورفع الريبة وعدم الاطمئنان بأحكامها وقراراتها، وهذا الأمر يتفق تماماً مع ما يستهدفه ويسعى إليه النظام القضائي أو الاداري السائد في البلاد؛ وبصدد البحث سرى المُشرع العراقي في قانون التنفيذ النافذ على ما ذُكر آنفاً من جواز الطعن في قرار المُنفذ العدل بوصفه الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية والمُحررات التنفيذية بالنص على طريقي التظلم والتمييز؛ غير أن الفقه انقسم على جزأين في مدى جواز الطعن في قرار المُنفذ العدل تصحيحياً بين مؤيد ومُعارض، وكذا الحال بالنسبة لمحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية في العراق التي بدورها انقسمت في أحكامها القضائية بين حُكم صادر من محكمة استئناف تُجوز الطعن بقرار المُنفذ العدل تصحيحاً وبين محكمة استئناف أخرى لا تجوز الطعن تصحيحاً بالاستناد إلى القيد المُحدد في قانون التنفيذ للطعن في قرار المُنفذ العدل المُتمثل بالتظلم والتمييز حصراً، الأمر الذي دفع الباحث إلى تحديد طرق الطعن في قرار المُنفذ العدل بصورة ثابتة لا تقبل الشك والتأويل والتفسير.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.