الآثـار القانونيّةُ للتظلّم الإداري (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0100427الكلمات المفتاحية:
الاثار القانونية، النظام الإداري، القرارات، الأوامر الإداريةالملخص
التظلّم الإداري من الأمور الهامة وذلك لتعلقه بصورة مباشرة بالقرارات والأوامر الإدارية ، التي تتخذ من قبل الأشخاص الذين يتولون مهام في الدولة ، ومن ثمّ فـأنَّ تلك القرارات والأوامر ربما تكون مشوبة بعنصر المخالفة لمبدأ المشروعية، ومخالفتها للقوانين؛ وذلك لأسبـاب قد تكون ربما طبيعية أيّ كطبيعة الإنسـان معرض للخطأ ، أو تكون أخطاء من باب التمسك بالسلطة ، وهذا أمر وارد في ظل الحكومات على مر التاريخ ، وفي حال أنَّ القرارات أو الأوامر الإدارية التي تكون مشوبة بعنصر المخالفة قد تؤثر سلباً في كل من صاحب الشأن أو جهة المصدرة للقرار ، وهذا لا يخدم المصلحة العامة والمرفق العام الذي تديره الدولة ، وهي الصفة الأساسية التي وجدت من أجلها ؛ وكي يكون القرار سليماً يجب أن يتوفر فيه الأركان الأساسية من حيث ركن المحل ، والسبب والغاية والشكلية المطلوبة فيه ، وفي حال تخلف ركن من هذه الأركان يكون القرار الصادر معيباً ، ومن ثمّ يكون لذي المصلحة أو صاحب الشأن أن يتظلّم منه بحيث أشارت المادة (١٠٠ ) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ إلى أن (يحضر النص في القوانين على تحصين أيّ عمل أو قرار إداري من الطعن)، وحسناً ما جاء به دستورنا الحديث من تحصين أيّ قرار أو أمر إداري من الطعن ، وهذا هو التوجه الحديث بالنسبة للإدارة وكي تكون ناجحة يجب أن يكون هناك رقابة على عملها سواء كانت تلك الرقابة عن طريق رفع التظلّم إليها أيّ جهة مصدرة القرار من صاحب الشأن أو عن طريق القضاء، وقد يكون التظلّم في بعض البلدان جوازياً (اختيارياً) كما في دولتي فرسنا ومصر ، وقد يكون وجوبياً (الزامياً) كما في دولة العراق.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.