الطعن بقرار التضمين أمام محكمة القضاء الإداري وفقا لقانون التضمين رقم 31 لسنة 2015

المؤلفون

  • الباحث/ علي ريسان شاطي الجامعة التكنولوجية/ قسم هندسة الميكانيك

DOI:

https://doi.org/10.61353/ma.0160479

الكلمات المفتاحية:

إجراءات، طعن، قرار تضمين، قانون تضمين، محكمة قضاء إداري

الملخص

        تتجسد الرقابة القضائية بما تملكه المحاكم الإدارية المختصة من سلطة للبت في الطعون الإدارية المتعلقة بقرارات التضمين غير المشروعة والمخالفة للإجراءات الإدارية الخاصة بإصدار قرار تضمين الموظف العام سواء أكانت تلك المحاكم الإدارية في العراق أم في الدول المقارنة، كما تتمثل هذه الرقابة في سلطة المحكمة تجاه الطعن المقدم أمامها من حيث رده أو إلغائه أو تعديله أو الحكم بالتعويض وفق سلطتها التقديرية في ذلك , الأصل في القضاء الإداري أنه قضاء مشروعية، بمعنى يراقب مشروعية القرار الإداري ويفحصه إذ يتأكد القاضي من مدى توافقه مع القواعد القانونية النافذة فإن وجده كذلك أبقى عليه أما أن وجده مخالفاً قرر إلغاؤه، لكن ما سار عليه القضاء الإداري في قراراته هو خروجه عن هذا الاتجاه فهو يبحث في مدى ملاءمة القرار المتخذ مع السبب الذي دفع الإدارة إلى إصداره، أما بالنسبة إلى قرارات التضمين التي تصدر من قبل الإدارة بتضمين الموظف المتسبب بأحداث الضرر بالمال العام، فأن رقابة الملاءمة فيها تكون متحققة من قبل القاضي الإداري للتحقق من مشروعية قرار التضمين، لذلك فأن مسؤولية الموظف تتحقق نتيجة الأضرار التي تسبب بها في المال العام، فقد يكون مبلغ التضمين أكثر من الضرر الحاصل ومبالغ فيه، وفي هذه الحالة يظهر السبب الذي يخول محكمة القضاء الإداري سلطة تعديل المبلغ وجعله متناسباً مع الضرر، ومن ثم يمكن التعرف على الصلاحيات الممنوحة لمحكمة القضاء الإداري تجاه الطعن بقرار التضمين من خلال إصدار الأحكام القضائية.

التنزيلات

منشور

31-03-2024

كيفية الاقتباس

الباحث/ علي ريسان شاطي. (2024). الطعن بقرار التضمين أمام محكمة القضاء الإداري وفقا لقانون التضمين رقم 31 لسنة 2015. مجلة المعهد, (16), 479–510. https://doi.org/10.61353/ma.0160479

إصدار

القسم

المقالات