الإخلال في تنفيذ عقد - نحو سياسة جزائية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0140411الكلمات المفتاحية:
الإخلال، الغش، العقد، مبدأ الشرعية، المسؤولية الجزائيةالملخص
خلص هذا البحث إلى أنَّ المشرع العراقي لم ينص في المدونة العقابية العامة، أو النصوص العقابية الخاصة على تجريم وعقاب فعل الإخلال في تنفيذ عقد أو الغش في تنفيذه، مما دفعنا إلى أنَّ نقترح مشروع نص يكون موقعه في قانون العقوبات، وينص المشروع على ما يأتي: (1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار، ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أَخَلَّ عمدًا في تنفيذ عقد دون عذر مشروع. 2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار، ولا تزيد على سبعة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تسلم مقدم مبلغ من أجل تنفيذ عقد. 3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين، وبغرامة لا تقل عن ستة ملايين دينار، ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب غشًا في تنفيذ عقد.4. تسري الأحكام السابقة حسب الأحوال على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال في التنفيذ أو الغش راجعًا إلى فعلهم)، ونهيب بالمشرع العراقي أنَّ يدرج الإخلال في تنفيذ عقد أو الغش في تنفيذه ضمن قانون العقوبات.
وقد ساهم هذا البحث في الإجابة عن الأسئلة التي أوردناها فيه، ويأتي في مقدمة هذه الأسئلة هل الإخلال في تنفيذ عقد مدرج ضمن قانون العقوبات العراقي؟ وللإجابة على هذا السؤال سنقسم هذا البحث على مبحثين وخاتمة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.