أحكام جريمة الترويج لسلعة أو خدمة غير مستوفية للمواصفات القياسية المعتمدة
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0200027الكلمات المفتاحية:
الترويج، سلعة آو خدمة، المواصفات القياسيةالملخص
تعد جريمة الترويج لسلعة، أو خدمة غير مستوفية للمواصفات القياسية المعتمدة من جرائم الغش التجاري التي تشكل تهديداً للمستهلك تتمثل في الإضرار بالمستهلك وبمصالحه اقتصاديا و زعزعة الثقة لدى المستهلك في السلع والخدمات التي يتزود بها مما ينعكس سلبا على اقتصاد البلدان ، من خلال تزويد المجهز او المعلن للمستهلك بسلع وخدمات غير مستوفية للمواصفات القياسية المعتمدة محليًا، أو دوليًا من خلال الترويج لها عن طريق وسائل الإعلام والنشر والدعاية منها الوسائل المرئية كالتلفاز والمسموعة كالإذاعة والراديو والمقروءة كالصحف والمجلات ، لذلك وضع المشرع الجزائي نصوصاً عقابية على كل مرتكبها . لذا سنحاول في هذ البحث محاولة حل اشكالية عدم كفاية النصوص العقابية والاجرائية التي شرعت للتصدي للجريمة محل البحث ، كما سنحاول حل الاشكال التي تقع فيه المحاكم الجزائية العراقية وحل عدم كفاية العقوبات المقررة التي تطال مرتكبيها، فقد ورد النص على الجريمة في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010([i]) لذلك سوف يتم الاعتماد على هذا القانون كأساس قانوني لتجريم الترويج لسلعة او الخدمة غير مستوفية للمواصفات القياسية المعتمدة ، حيث نص في المادة 7/خامسا منه على أنه: (يلزم المجهز والمعلن بما يأتي: عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية والدولية المعتمدة) وجرم مخالفتها ضمن العقوبات في الفصل السادس من هذا القانون في المادة10 /ثانيا (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3اشهراو بغرامة لا تزيد على 1000000 مليون دينار أو بهما معا كل من خالف أحكام المادتين 7/8) وسنقارن موقف مشرعنا من الجريمة محل البحث مع مواقف التشريعات المقارنة في كل من البحرين ولبنان ، لتضمنها أحكام قانونية تخص الجريمة محل البحث .
([i]) المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4143) في 8\شباط\2010.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.