التعويض عن ضياع فرصة الانتفاع - دراسة مقارنة

المؤلفون

  • ا.م.د عبد الله عبد الامير طه كلية القانون – جامعة كربلاء

DOI:

https://doi.org/10.61353/ma.0150209

الكلمات المفتاحية:

التعويض، الفرصة الضائعة، الضرر

الملخص

     إنَّ الضرر الذي يستحق التعويض  عنه، ويقيم المسؤولية  فقد يشترط أنْ يکون محققاً , والضرر الاحتمالي لا يکفي لقيام المسؤولية أو المطالبة بالتعويض. غير أنَّ هذا المعيار الواضح نظرياً في تعويض الضرر قد يثير بعض الصعوبات من الناحية العملية حين يصعب التمييز بين ما يعدُّ ضرراً محققاً وما يعدُّ ضرراً احتمالياً ، ومن هذا القبيل فضرر حرمان الشخص من فرصة کان يحتمل أنْ تعود عليه بالکسب کتفويت فرصة استئناف حکم قضائي بسبب تأخير المحامي في تقديم الاستئناف في الميعاد القانوني ، فيکون هناك کسب احتمالي کان يمکن أنْ يتحقق أو لا يتحقق، وقد قضى فعل المدعى عليه على احتمال تحققه ، فهل ينظر في مثل هذه الحالة إلى هذا الكسب الفائت على أنه ضرر احتمالي لا يستحق عنه تعويض، أنْ ينظر إلى الحرمان من الفرصة ذاتها باعتباره ضرر محققاً. وتحديد آلية التعويض المناسبة في تقدير قيمة الضرر عن ضياع فرصة الانتفاع  الذي لم يتناوله المشرِّع العراقي ضمن احكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ، وذلك من حيث توضيح أساس التعويض الذي تصدر المحكمة بناء عليه حكمها للمتضرر؛ بسبب فوات كسب مرجح للمتضرر، أو بسبب وقوع المتضرر في خسارة ممكن تجنبها ، وايضا من حيث توضيح اركان الضرر المتعلقة بتفويت الفرصة والذي تراعي المحكمة وجودها قبل اصدار الحكم  للمتضرر بتعويضه عن اضرار تفويت فرصة الانتفاع.

التنزيلات

منشور

31-12-2023

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

التعويض عن ضياع فرصة الانتفاع - دراسة مقارنة. (2023). مجلة المعهد, 15, 209-230. https://doi.org/10.61353/ma.0150209