جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقي

المؤلفون

  • م.م. محمد حمزة عويد كلية القانون / جامعة بابل
  • أ.م.د. نافع تكليف مجيد كلية القانون / جامعة بابل
  • أ.م.د. منى عبد العالي موسى كلية القانون / جامعة بابل

DOI:

https://doi.org/10.61353/ma.0080199

الكلمات المفتاحية:

جريمة نفايات خطرة، القانون العراقي

الملخص

جرم المشرع العراقي إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون في قانون حماية وتحسين البيئة رقم (۲۷) لسنة (۲۰۰۹) في المادة (٢٥) إذعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (۲۰) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض اذ منع المُشرع في المادة (۲۰) في الفقرتين (ثانيا ورابعا) نقل أو تداول أو ادخال أو دفن أو اغراق أو تخزين ، أو التخلص من النفايات الخطرة أو الاشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية على وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية وكذلك ادخال ومرور النفايات الخطرة والاشعاعية ، إلا بعد اشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية، وتتحقق الجريمة بتوافر أركانها وهي الركن الخاص المتمثل بالنفايات الخطرة، والركن المادي بتوافر صور السلوك الاجرامي من تداول ، أو تخزين أو دفن أو حرق أو نقل أو إغراق ؛ فضلاً عن توافر القصد الجرمي وهو العلم والإرادة السلوك الاجرامي، وعاقب المُشرع على الجريمة بعقوبة السجن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها، والتعويض عن الأضرار المترتبة عليها .

التنزيلات

منشور

12-08-2023

كيفية الاقتباس

عويد م. م. ح., أ.م.د. نافع تكليف مجيد, & أ.م.د. منى عبد العالي موسى. (2023). جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقي. مجلة المعهد, (8), 199–226. https://doi.org/10.61353/ma.0080199

إصدار

القسم

المقالات