اختصاص محكمة العدل الدولية في قضية "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة"
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0210074الكلمات المفتاحية:
الإبادة الجماعية، الجماعات القومية، العنصرية، الدينية، الاثنية، التدابير المؤقتةالملخص
تعد
الإبادة الجماعية من أشدّ الجرائم الدولية خطورة كونها تستهدف إهلاك جماعة قومية، أو عنصرية، أو دينية، أو اثنية بشكل كلي أو جزئي، لذا فإن تجريمها يُعد من ضمن القواعد العرفية الدولية وأقرّتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي أحالت المادة (التاسعة) منها إلى محكمة العدل الدولية سلطات تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية بضمنها المتعلقة بمسؤولية دولة ما عن إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو التآمر أو التحريض على إرتكابها أو الشروع بها، عن طريق سلطات المحكمة في اتخاذ قرارات الفاصلة في الدعاوى القضائية وإصدار الفتاوى القانونية بشأن ما يعرض عليها من مسائل، وكذلك سلطتها باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الحقوق الخاصة بأي من الطرفين ومنع الأطراف من أي تصرفات تحدث أضرار لا يمكن تداركها تفرغ الحكم النهائي من محتواه الحقيقي أو تجعله غير قابل للتنفيذ، ومنع تفاقم حدة النزاع أو اتساعه وكذلك الحول دون القيام بأي عمل يمكن أن يعيق جمع الأدلة أو إتلافها، كما في القضية التي تقدمت بها الى المحكمة في أواخر عام 2023 التي اتهمت فيها اسرائيل بعدم الالتزام بأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وطلبت خلالها باتخاذ عدة تدابير مؤقتة لإلزام إسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة، واتخاذ ما يلزم لمنع إرتكاب أي من أفعال الإبادة الجماعية الواردة في الاتفاقية، إذ تعد القضية الفلسطينية الاختبار الاصعب لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الأمن والسلم الدوليين من الخروقات المتكررة والمستمرة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، ليبلغ بهما الأمر إلى تهديد القضاة الدوليين بشكل رسمي وعلني، مما يتطلب البحث عن قواعد وأحكام رادعة للمتهمين بإرتكاب جرائم الإبادة وتوفير الحماية الكافية لضحايا تلك الجرائم.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.