الاليات الدولية والوطنية لحماية النازحين قسراً
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0040363الكلمات المفتاحية:
التهجير القسري، الاتفاقيات الدولية، القانون الدولي الانسانيالملخص
يبدو أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من شأنه تلافي وقوع كثير من حالات النزوح القسري، فضلاً عن ذلك فإن هذا القانون يتضمن نوعين من الأحكام التي تصلح سنداً لتأسيس أحماية الدولية للنازحين قسراً، فمن ناحية بوصفه القانون الذي يهدف أساسا إلى حماية الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فإنه يوفر حماية للنازحين بسبب النزاعات المسلحة، ليس بصفتهم هذه، بل بوصفهم مدنيين عاديين ، ومن ناحية أخرى يحتوي هذا القانون على أحكام صريحة تحظر التهجير القسري الداخلي. والملاحظ هنا أن أجهود الدولية تبلورت في صيغة اتفاقيات ثنائية أو دولية لمعالجة ملف التهجير القسري على وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطورت هذه أكماية في عقد اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977، عرفت بالقانون الدولي الانساني الذي وضع مجموعة من آليات أكماية لعدم وقوع أي انتهاكات خاصة بالنسبة للمدنيين وعدم توجيه الهجمات العسكرية ضدهم او الاهداف المدنية طالما لا يشتركون في القتال مباشرة ، ويتم توجيهه ضد الاهداف العسكرية فقط، وحظر الهجوم العشوائي وحظر اعمال الإكراه والتعذيب والعقاب الجماعي كافة، وحظر الانتقام وأخذ الرهائن وترحيل السكان قسراً ، ولأن القانون الدولي الانساني يحمي السكان المدنيين فهو يعد الوسيلة المثلى لتقديم أكماية لضحايا النزاعات ولاسيما السكان النازحين قسرا داخل حدود بلادهم بما في ذلك حماية السلامة البدنية والمعنوية ومبدأ عدم التميز.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.