أحكام قطع النزاع بالتراضي - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0170411الكلمات المفتاحية:
أحكام، قطع، النزاع، التراضيالملخص
ان لقطع النزاع بالتراضي أشكالاً متعددة في القانون الوضعي منها ما يخص قطع النزاع في العلاقات الدولية و الذي ينظم أحكامه القانون الدولي العام, وقطع النزاع في الأمور الجنائية ويختص فيها القانون الجنائي و قطع النزاع في المعاملات التجارية ويسمى بالصلح الواقي من الإفلاس و المنظم في باب الإفلاس منا م القانون التجاري, إذ يعالج الفقه الإسلامي قطع النزاع والصلح بين المسلمين والكفار وقطع النزاع بين و الزوجين، ونظم أحكامه قانون الأحوال الشخصية لكن موضوع دراسة بحثنا سيقتصر على قطع النزاع و في القانون المدني إذ نص القانون المدني العراقي على تعريف الصلح في المادة (698) على أنه عقد يرفع النزاعم ويقطع الخصومة بالتراضي انطلاقا من هذه المادة، التي يعد موضوع قطع النزاع بالتراضى من المواضيع و المهمة، والمتعلقة بالنزاعات التي تنشب في المجتمع نتيجة المعاملات اليومية والاجتماعية و باعتبار التراضى و في قطع النزاع من الوسائل البديلة لحل النزاعات بطريقة ودية من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف و ي النزاع، وإيجاد الحلول لنزاعاتهم في الحاضر والمستقبل والتعايش على السلم والأمان واصلاح ذات البين لكن و لابد من توثيق هذا الصلح وقطع النزاع أمام المحاكم المختصة ليكون حجة على أطرافه وعدم تجديد الخصومة و في ما بينهم
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.