النظام القانوني للجمعيات العلمية في ضوء أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م وقانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981م المعدلين

المؤلفون

  • م.د. محمد عبد الصاحب الكعبي كلية القانون – جامعة وارث الأنبياء

DOI:

https://doi.org/10.61353/ma.0020319

الكلمات المفتاحية:

الجمعيات العلمية، القانون المدني العراقي، قانون الجمعيات العلمية، الاحكام

الملخص

احتلت الجمعيات العلمية منذ نشوئها مركز الصدارة في إحداث النهوض العلمي والتطور المعرفي في بلدانها، وباتت كل جمعية من هذه الجمعيات ــ وبحسب حقل اختصاصها ــ تمارس دور الريادة في الارتقاء بالمجتمع وتنمية قدراته، وذلك من خلال احتضان أصحاب المؤهلات العلمية في ذلك الاختصاص وتشجيعهم على القيام بأنشطة تطوعية هدفها تطوير اختصاصهم وربطه بالمجتمع، وتتمتع الجمعية العلمية بالشخصية القانونية بوصفها شخصاً معنوياً بحكم القانون، وهي بذلك تشترك مع باقي أصناف الجمعيات الأخرى بهذا القدر من التوصيف القانوني، ولكن في الوقت نفسه تبدو لها خصوصية تميزها من تلك الجمعيات، فيظهر لها مفهوم مستقل بها، ويفرد المشرع لها أحياناً أحكاماً مختصة بها، وبيان هذه الخصوصية في المفهوم وتشخيص ذلك الانفراد بالأحكام هو مبتغانا في هذا البحث المتواضع، فسنحاول تسليط الضوء في مبحثه الأول على المفهوم والخصوصية، ونركز في مبحثه الثاني على أحكام الإدارة والتمويل وأحكام الانقضاء.

التنزيلات

منشور

04-08-2023

كيفية الاقتباس

الكعبي م. م. ع. ا. (2023). النظام القانوني للجمعيات العلمية في ضوء أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م وقانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981م المعدلين. مجلة المعهد, (2), 319–356. https://doi.org/10.61353/ma.0020319

إصدار

القسم

المقالات