السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات العامة حدها أحكام الدستور
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0150279الكلمات المفتاحية:
السلطة التقديرية، احكام الدستور، الحقوق والحرياتالملخص
تعرف السلطة التقديرية للمشرع بأنها حرية المفاضلة بين بدائل وخيارات موضوعية بالنسبة للتنظيم التشريعي الذي يهدف اليه، دون أن يفرض الدستور على المشرع طريقاً بذاته يجب عليه إتباعه أو توجيهاً محدداً يتعين عليه التزامه.
وما دام أن الدستور هو الذي يحدد اختصاص كل سلطة عامة من السلطات الثلاثة في إطار الحدود التي يضعها لها، فإنه يمتنع على كل سلطة عامة أن تمارس اختصاص سلطة اخرى تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث يشترط في القوانين التي يصدرها المشرع ألا تتعارض او تخالف أحكام الدستور تطبيقاً لمبدأ سمو قواعد الدستور ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية.
وإذا كان مبدأ سيادة الدستور يقضي بضرورة خضوع السلطة التشريعية كغيرها من السلطات العامة في الدولة لأحكام الدستور والعمل في أطاره، إلا أن ذلك لا يعني عدم تمتع السلطة التشريعية بجانب من حرية التقدير والاختيار وهي بصدد مباشرة اختصاصاتها التي أوكلها لها الدستور بسن التشريع، خاصة وأن القانون كأداة لتنظيم العلاقات العامة في المجتمع يتأثر بالظروف والمستجدات التي يفرضها الواقع العملي ومن يتعين في التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ان يكون مواكباً للمستجدات والتطورات الحاصلة في مجالات الحياة العامة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.