اقتراح تعديل الدستور بين الطريق العادي والطريق الاستثنائي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المؤلفون

  • م.م. علي حسين علي هاشم كلية الشرطة العراقية
  • الباحث/ محمد حسيب عبد هاشم

DOI:

https://doi.org/10.61353/ma.0160405

الكلمات المفتاحية:

الدستور، الاقتراح، الجهة المختصة، الطريق العادي، الطريق الاستثنائي، العراق

الملخص

        بموجب دستور 2005 ، هنالك طريقتان لتعديل الدستور هما حالة الطريق العادي وفق احكام المادة (126) ، وحالة الطريق الاستثنائي وفق احكام المادة (142) من الدستور، إذ بينت المادة (126) من الدستور الجهات المختصة باقتراح تعديل الدستور ، وهي كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس أعضاء مجلس النواب إذ حاول المشرع الدستوري الجمع بين المؤسسات الدستورية ، فهو اشترط اشتراك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء بالنسبة للمقترح الحكومي، وخمس أعضاء مجلس النواب بدون مجلس الاتحاد بالنسبة للاقتراح البرلماني، أما اقتراح التعديل وفقاً لأحكام المادة(142) من الدستور والتي تعد طريقاً استثنائياً ، إذ يتم اقتراح التعديل الدستوري من قبل لجنة تشكل من مجلس النواب تظم ممثلين عن المكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، تهدف إلى اعداد تقرير عن التعديلات التي تراها ضرورية ، وتقوم بتقديم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية خلال مدة لا تتجاوز اربع اشهر من تاريخ نفاذ الدستور.

التنزيلات

منشور

31-03-2024

كيفية الاقتباس

م.م. علي حسين علي هاشم, & الباحث/ محمد حسيب عبد هاشم. (2024). اقتراح تعديل الدستور بين الطريق العادي والطريق الاستثنائي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. مجلة المعهد, (16), 405–420. https://doi.org/10.61353/ma.0160405

إصدار

القسم

المقالات