حكم الإخـلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج

المؤلفون

  • أ.م. علي محمد خلف الفتلاوي كلية القانون/ جامعة كربلاء
  • كرار محمد فاضل الاسدي

DOI:

https://doi.org/10.61353/ma.0020225

الكلمات المفتاحية:

الشروط، عقد الزواج، المشرتط عليه، الاخلال بالشروط، فسخ العقد

الملخص

الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تشترط من قبِل أحد الزوجين , أو كليهما , في عقد الزواج يصب في استقرار العلاقة الزوجية بينهما ومن ثم تستقر الأسـرة , لذلك من الواجب الايفاء بالشرط المقترن من قبِل المشترط عليه , أمَّـا في حال الإخـلال بالشروط المقترنة يعطي الحق للمشترط أن يطلب فسخ العقد أو التفريق بين الزوجين , وعليه فإنَّ فسخ العقد جعله المُشـرِّع العراقي أثراً للزوجة في عدم الايفاء بالشرط المقترن من قبِل الزوج , ومعتمداً على بعض الفقهاء الشريعة الإسـلامية في حكم الإخـلال

التنزيلات

منشور

04-08-2023

كيفية الاقتباس

الفتلاوي أ. ع. م. خ., & الاسدي ك. م. ف. (2023). حكم الإخـلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج . مجلة المعهد, (2), 225–250. https://doi.org/10.61353/ma.0020225

إصدار

القسم

المقالات