حكم الإخـلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0020225الكلمات المفتاحية:
الشروط، عقد الزواج، المشرتط عليه، الاخلال بالشروط، فسخ العقدالملخص
الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تشترط من قبِل أحد الزوجين , أو كليهما , في عقد الزواج يصب في استقرار العلاقة الزوجية بينهما ومن ثم تستقر الأسـرة , لذلك من الواجب الايفاء بالشرط المقترن من قبِل المشترط عليه , أمَّـا في حال الإخـلال بالشروط المقترنة يعطي الحق للمشترط أن يطلب فسخ العقد أو التفريق بين الزوجين , وعليه فإنَّ فسخ العقد جعله المُشـرِّع العراقي أثراً للزوجة في عدم الايفاء بالشرط المقترن من قبِل الزوج , ومعتمداً على بعض الفقهاء الشريعة الإسـلامية في حكم الإخـلال
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.