النظام القانوني لعقد الوساطة التجارية
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0160339الكلمات المفتاحية:
عقد الوساطة، الوسيط، التعامل التجاريالملخص
جاءت هذه الفكرة من كون عقد الوساطة التجارية هي فكرة قديمة كانت سائدة في التعاملات التجارية بين الاشخاص، إلا إنَّها لم تأخذ حقها من الاهتمام الذي يتناسب مع أهميتها و لكي يقوم المستثمرين باستثمار تجارتهم في السوق لا بد لهم من أبرام عقد وساطة مع إحدى شركات الوساطة ، وان هذا العقد يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه ، ومن المتوقع أن ينشأ بين إطراف العقد أثناء تنفيذه نزاع و قد تعود أسبابه الى إخلال احد الأطراف بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، إلا إن هذا النزاع قد يتم تسويته بين الأطراف بشكل ودي و مباشر ، ولكن قد يصر كل طرف من أطراف العقد على رأيه من دون التوصل الى حل ، الأمر الذي يتطلب معه اللجوء الى الجهة المختصة لحل النزاع ، وقد تكون هذه الجهة هي لجنة سواء كانت لجنة تحكيم او لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي او قضاء الدولة ، و لكي تقوم بتسوية المنازعات المعروضة أمامها عليها أتباع إجراءات معينة لإصدار القرار او الحكم المناسب في النزاع ، وقد تكون هذه الإجراءات تنظمها قواعد التجارة او القواعد العامة الموجودة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أن هذا الحكم او القرار الصادر لا يعني بأنه أصبح ملزماً ونهائيا لأطراف النزاع بل قد يعطي القانون لأي طرف الحق في الطعن بهذا القرار او الحكم عند عدم اقتناعه به أمام الجهة المختصة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.