أحكام عقد الوكالة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0180315الكلمات المفتاحية:
الوكالة، التزامات الوكيل، التزامات الموكل، انتهاء الوكالة، وفاة الوكيل، وفاة الموكلالملخص
الوكالة
عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. ومن خصائص عقد الوكالة انه ملزم للطرفين ووارد على العمل وهو من عقود التراضي وغير لازم وانه يقوم على الاعتبار الشخصي وهو في الأصل من عقود التبرع الا انه وبتطور الحياة العملية والاقتصادية أصبح من عقود المعاوضة. ولكي ينفذ عقد الوكالة لابد من تحقق شروط الصحة والانعقاد وقد تكون الوكالة عامة أو خاصة كما قد تكون مطلقة أو مقيدة فإذا صحت الوكالة الزمت طرفيها بعدة التزامات.
ينتهي عقد الوكالة باتمام العمل الموكل به أو انتهاء الأجل المحدد له أو بالفسخ وتحقق الشرط الفاسخ أو بسبب استحالة التنفيذ والإفلاس ونقص الأهلية كما ينتهي بوفاة الموكل، أو الوكيل، أو عزل الموكل للوكيل، أو تنحي الوكيل او اعتزاله.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.