تغيّر حالة العقار في قانون الاستملاك "دراسة مقارنة"
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0020065الكلمات المفتاحية:
العقار، قانون الاستملاك، تغيير العقارالملخص
بمناسبة إقامة مشاريع المنفعة العامة, تتغيّر بعض العقارات إيجابا وذلك بتحسن قيمة هذه العقارات , أو سلبا بـتضررها, وعلى الرغم من أنَّ أصحاب العقارات لم يأتوا بأيّ فعل مخالف للقانون, فـأنَّ المشرِّع ألزمهم بدفع مقابل تحسين عقاراتهم , سواء شمل التحسن جزء العقار المتبقي بعد استملاك جزء من العقار, أو مقابل تحسين عقارات لم يمسها الاستملاك, وألزم المشرِّع المستملك تعويض المستملَك منه عن الأضرار التي تصيب عقاره جراء العمل بمشاريع المنفعة العامة, وقد حدد المشرِّع مدة سنة لسقوط المطالبة بالتعويض, وقد توصلنا من البحث في موضوع تغيّر العقار في قانون الاستملاك إلى جملة من النتائج, أهمها أنَّ الأساس القانوني لإلزام المستملك منه بمقابل التحسين هو قاعدة الغرم بالغنم, ومصدر الالتزام هو القانون, أمّـا التكييف القانوني لإلزام أصحاب العقارات التي تحسنت سواء تلك التي تم استملاك جزءاً منها أو التي تحسنت من دون استملاك, بأنَّها إتاوة وليست رسماً كما أطلق عليها المشرِّع , وقدمنا مجموعة من المقترحات والتوصيات للمشرِّع العراقي بتعديل المادة (41,38,37) المتعلقة بمقابل التحسين, وأوصينا بتعديل نص المادة (52) المتعلقة بمدة السقوط التي اقترحنا أن تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بالمشروع.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.